العدناني كبير المشرفين
عدد الرسائل : 7585 الدولة : الأردن الوظيفة ؟ : محاسب قانوني المؤهل العلمي : بكالوريوس السٌّمعَة : 41 نقاط : 19846
بطاقة الشخصية المزاج: البرج: الهوايه:
| موضوع: شروط الميراث السبت 8 أغسطس 2009 - 19:44 | |
| شروط الميراث من كتاب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية تأليف الدكتور جمعة محمد محمد براج للميراث ثلاثة شروط : الشرط الأول: موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا: فالميت حقيقة: هو الذي فارق الحياة فعلا وثبت موته بالمشاهدة أو السماع، أو شهادة الشهود.والميت حكما: هو الذي حكم القاضي بموته، مع تيقنه بحياته، أو غلبة ظنه بأنه مات بواسطة أمارات تدل على ذلك أو بموت أقرانه. فالذي حكم القاضي بموته تيقنه بحياته، كالمرتد إذا حكم القاضي بلحاقه بدار الحرب مرتدا، فإنه يعتبر ميتا حكما لأنه مهدر الدم، حيث أنه يستتاب، فإن لم يتب في مدة ثلاثة أيام قتل، عملا بقوله – صلى الله عليه وسلم - : " من بدل دينه فاقتلوه ". والذي حكم القاضي بموته مع غلبة ظنه بذلك، كالمفقود والأسير، إذا انقطعت أخبار كل منهما، ولم يعلم القاضي مكانهما، ولا يعرف حياتهما، ولا يدري موتهما، فكل واحد منهما يعتبر ميتا حكما.أما الميت تقديرا كالجنين الذي ينفصل ميتا بالاعتداء على أمه، بأن يضربها إنسان فتلقي جنينا ميتا، فالشارع أوجب على المعتدي أو على عاقلته، عقوبة مالية تسمى ( الغرة ) وهي نصف عشر الدية الكاملة للرجل، وتقدر بخمسمائة درهم، إذا كان الجنين أنثى كانت الغرة عشرة الدية الكاملة للمرأة، وتقدر بخمسمائة درهم أيضا. وما دمنا بصدد ذكر الجنين فلا بد من التعرض إلى ميراثه، أما المرتد والأسير، فسيأتي الكلام على ميراثهما في موضعه.ميراث الجنين : الجنين الذي نزل ميتا من بطن أمه إما أن يكون نزوله بغير جناية على أمه وإما أن يكون بجناية، فإن كان نزوله ميتا بغير جناية ولا اعتداء على أمه، ففي هذه الحالة لا يرث ولا يورث باتفاق الفقهاء. وأما إن كان نزوله ميتا بسبب الجناية على أمه والاعتداء عليها ففيه خلاف بين الفقهاء. 1 – ذهب الحنفية إلى أن الجنين الذي ينزل ميتا من بطن أمه بسبب الاعتداء عليها يرث ويورث، لأن الشارع الحكيم رجح كونه حيا بإيجاب العقوبة المالية في نظير الجناية عليه، إذ هو يحتمل أن يكون حيا قبل نزوله، والجناية على الأم هي التي أفقدته الحياة، ويحتمل أن يكون ميتا، والجناية عليها حركته فأنزلته بعد أن كان ميتا، ولكن جانب الحياة ترجح، لأن الشارع أوجب الغرة على الضارب أو على العاقلة وهي لا تجب إلا في حالة الاعتداء على الحي، وإذا ترجح جانب الحياة من الشارع، اعتبر حيا من وقت موت مورثه، يورث فتورث عنه الغرة، وهي نصف عشر دية الرجل، أو عشر دية المرأة ، وتقدر بخمسمائة درهم في الحالتين ، كما يورث عنه كل ما يملكه ويرثه، وذلك دفعا للتناقض، إذ لا يصح أن يفترض حيا يملك الغرة، ويملكها الغير بالميراث عنه، وأن يفترض ميتا وجزء من أمه لا يملك الميراث، لأن هذا تناقض ظاهر. ولا يرث الضارب حتى لو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا، فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث منها لأنه قاتل مباشرة بغير حق ولا ميراث للقاتل.2 – ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الذي يورث عن الجنين هو الغرة فقط، وهو لا يرث ولا يورث سواه.3 – ذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن إلى أن الجنين لا يرث لا يورث عنه شيء مطلقا.4 – ذهب ابن هرمز من شيوخ الإمام مالك إلى أن هذا الجنين لا يرث ولا يورث.5 – ذهب ابن حزم الظاهري إلى أن الجنين إن جاوز مائة و عشرين ليلة فإن الغرة موروثة لورثته الذين يرثونه لو خرج حيا فمات، على حكم المواريث، وإن لم يوقف أنه تجاوز الحمل به مائة وعشرين ليلة فالغرة لأمه فقط. وفي كل ما تقدم يجب ملاحظة أن القاتل أو الجاني على الجنين لا يرث من الغرة شيئا.الترجيح : مما تقدم من عرض لمذاهب الفقهاء في ميراث الجنين فإنني أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الحنفية، من أن الجنين يرث ويورث، وذلك لقوة ما احتجوا به وسلامته عن المعارضة والله اعلم بالصواب. الشرط الثاني: تحقق حياة الوارث حقيقة أو تقديرا: لا يثبت الإرث للوارث إلا إذا تحققنا من حياته عند موت المورث، وتثبت حياته بالمعاينة أو البينة، فإن لم تثبت حياته فلا يستحق الميراث. ويترتب على ذلك عدة أمور منها: 1- المفقود الذي لم تتحقق حياته ولا وفاته، ولم يحكم القاضي بموته، ولا يكون وارثا، لأن حياته غير متحققة وقت موت المورث، وهي شرط في الميراث، وفوات الشرط يترتب عليه فوات المشروط، ولهذا يقول الفقهاء إن المفقود يوقف له نصيبه من التركة احتياطا لاحتمال حياته، فإذا ثبتت وقت موت المورث أخذ نصيبه، وإذا لم يرجع أو حكم بموته رد هذا النصيب الموقوف إلى باقي الورثة على حسب أنصبتهم في الميراث. 2- لا يثبت ميراث للجنين إلا إذا انفصل عن أمه حيا، وكان متيقن الوجود أثناء موت المورث، لأن انفصل عن أمه حيا يدل على سريان الحياة إلى الوقت الذي توفي فيه المورث. أما قبل الانفصال فلا يثبت له ميراث، وإنما يحجز له من التركة أوفر النصيبين على فرض أنه ذكر أو أنثى، فإذا انفصل ميتا رد المحجوز إلى الورثة، وإذا انفصل حيا فإن كان كما فرض أخذ المحجوز، وإلا أخذ نصيبه على أساس حقيقته، ورد الباقي على الورثة على حسب أنصبتهم وسنفصل القول في هذا المقام عند الكلام على ميراث الحمل بإذن الله. أما إذا انفصل الجنين عن أمه ميتا بسبب الاعتداء عليها، ففيه الغرة على الضارب ولا يرث عند الحنفية كما مر آنفا.3 – إذا مات اثنان بينهما علاقة توارث في حادث واحد، ولم يعلم السابق منهما فلا توارث بينهما لعدم التحقق من الحياة الوارث عند موت المورث، ويقسم مال كل منهما بين ورثته الأحياء، وكذلك الأمر لو ماتا في حادثين منفصلين ولم يعلم السابق منهما، وأما إذا علم السابق منهما ورث من مات آخرا من المتقدم، سواء كانت الحادثة التي ماتا فيها واجدة أو ماتا في حادثين منفصلين. الشرط الثالث: العلم بجهة الإرث: بأن يعلم أن هذا الوارث قد ثبت إرثه بجهة القرابة أو بجهة القرابة أو بجهة الزوجية أو بجهة الولاء، ويعلم كذلك أنه لا حاجب له عن الميراث ولا يوجد مانع يمنعه من الميراث. أم إذا لم نعلم الجهة التي يرث بها من قرابة أو نكاح أو ولاء، فإنه لا يمكننا توريث هذا الوارث، لأننا في هذه الحالة نحكم بغير علم أو بينة كما أنه لا يمكننا توريثه إذا كان هناك حاجب، لأن الحاجب أقرب إلى الميت أو أولى سواء كان حجب حرمان أو النقصان كما أن وجود أي مانع في الوارث يحول بينه وبين الميراث كما سنرى ذلك الكلام على موانع الإرث.منقول |
|
T-o-P-s-E-c-R-e-T مشرف
عدد الرسائل : 3181 العمر : 47 الدولة : Jordan الوظيفة ؟ : Chief Accountant المؤهل العلمي : M. A السٌّمعَة : 121 نقاط : 10458
بطاقة الشخصية المزاج: رايقه وفايقه البرج: مش مشكلتك الهوايه: الإنترنت والقراءة
| موضوع: رد: شروط الميراث السبت 8 أغسطس 2009 - 20:39 | |
| |
|