العدناني كبير المشرفين
عدد الرسائل : 7585 الدولة : الأردن الوظيفة ؟ : محاسب قانوني المؤهل العلمي : بكالوريوس السٌّمعَة : 41 نقاط : 19846
بطاقة الشخصية المزاج: البرج: الهوايه:
| موضوع: شروط أخرى في الميراث السبت 8 أغسطس 2009 - 19:47 | |
| شروط أخرى في الميراث من كتاب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية تأليف الدكتور جمعة محمد محمد براج ( أ ) ما يشترط في الميراث بسبب الزوجة: يشترط في الميراث بالزوجية شرطان:الشرط الأول: أن يكون عقد الزواج صحيحا. فلا توارث بين الزوجين إذا كان العقد غير صحيح، سواء كان العقد فاسدا، وهو الذي خلا منه شرط صحة الزواج، كخلوه من الشهود، أو كان العقد باطلا، وهو العقد الذي أختل ركن من أركان أو فقد شرطا من الشروط التي ترجع إلى الأركان، والتي تسمى بشرط الانعقاد كأن يكون المعقود عليها إحدى محام العاقد، مثل ابنته أو أخته، أو يخالف القبول الإيجاب ، كأن يقول ولي المرأة: زوجتك ابنتي فاطمة، فيقول الآخر قبلت زواج ابنتك مريم. فالعقد الفاسد أو الباطل لا يجري بسببه توارث بيـــــــــن الزوجين حتى ولو لم يفترقا حتى توفي أحدهما ، وحتى لو لم يعلما بفساد العقد إلا بعد الدخول أو الوفاة.لأن الشارع الحكيم يعتبر العقد غير الصحيح كأن يوجد، وإن كان العقد الفاسد تترتب عليه بعض الأحكام بعد الدخول كالمهر والعدة والنسب. الشرط الثاني: أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة حقيقة أو حكما. فإذا توفي أحد الزوجين والزوجية قائمة ورث كل منهما من الآخر النصيب الذي قدره الله له، النصف أو الربع للزوج، والربع أو الثمن للزوجة، حسب وجود الأولاد للمتوفى وعدمه، وإذا كانت الزوجية قائمة حكما ورث كل منهما من الآخر، كأن يتوفى أحدهما والزوجة مطلقة رجعية ولا تزال في العدة، أما إذا كان الطلاق بائنا فلا توارث بينهما، سواء كانت البينونة صغرى كأن يطلقها وتنقضي عدتها قبل أن يراجعها، أو كانت بينونة كبرى كأن يطلقها ثلاثا، إذ بالطلاق البائن تنتهي العلاقة بين الزوجين إلا في حالة واحدة وهي طلاق الفار، كما في المريض مرض الموت، فإنه إذا أراد أحد الزوجين الفرار من ميراث الآخر، يعامل بنقيض مقصود ويورث الآخر منه. ( ب ) ما يشترط في ميراث بسبب الإعتاق: إذ أعتق السيد عبده ومات العبد فإن السيد يرثه، سواء كان الإعتاق نظير مال كالمكاتب الذي يدفع لسيده مبلغا يتفق عليه في مقابل إعتاقه، أو كان الإعتاق بلا مقابل وسواء شرط له الولاء أو لم يشرطه، بأن جعله لغيره أو جعله سائبة لا ولاء لأحد عليه فالولاء في هذه الحالة يثبت للمعتق وإن لم يرده، ويثبت له الميراث بهذا الولاء. أما الإمام مالك فإنه يشترط لميراث السيد من عبده أن لا ينفى الولاء أو يجعله لغيره فإذا اشترط أن لا ولاء له عليه، أو اشترط الولاء لغير فلا يرث من عبده إذا مات. كما إذا اشترط الولاء للمسلمين بأن قال لعبده: أنت حر وولاؤك للمسلمين أو قال له: أنت سائبة عتق العبد وأصبح الولاء للمسلمين، إذا مات عن غير وارث وضع ماله بيت المال.ويشترط أن لا يكون للمعتق أي وارث أخر من زوجة أو أي قريب صاحب فرض أو عصبة، أما إن كان له وارث فهو أولى بميراثه، فيأخذ فرضه وما بقي للسيد أما إن كان له قريب من ذوي الأرحام فلا عبرة به، ويقدم المعتق عليه عند الأحناف وعند الجمهور يقدم القريب ذو الرحم على مولى العاقة. ( ج) ما يشترط في الإرث بسبب الموالاة: يشترط في الإرث بسبب الموالاة: 1 – أن يكون الموالي الأدنى مجهول النسب.2 – أن لا يكون عليه ولاء عتاقة لأحد.3 – أن لا يكون موالاة آخر قد أدنى عنه دية ما جنى. 4 – أن يكون حرا بالغا عاقلا كما هو الشأن في كل العقود التي ترتب التزامات مع المتعاقدين. 5 – أن يذكر في العقد الميراث عند الموت والدية عند الجناية لأن عقد الموالاة يقع على ذلك فلا بد من ذكره. 6 – أن لا يكون الموالي عربيا. 7 – أن لا يكون له ميراث أقاربه، فإن كان له ورثة فهم أولى بميراثه. هذه هي شروط الميراث العامة، التي لا بد من توفرها في كل وارث، وشروط بعض الفئات التي إن تخلف أحدها لم يكن هناك ميراث. منقول |
|
T-o-P-s-E-c-R-e-T مشرف
عدد الرسائل : 3181 العمر : 47 الدولة : Jordan الوظيفة ؟ : Chief Accountant المؤهل العلمي : M. A السٌّمعَة : 121 نقاط : 10458
بطاقة الشخصية المزاج: رايقه وفايقه البرج: مش مشكلتك الهوايه: الإنترنت والقراءة
| موضوع: رد: شروط أخرى في الميراث السبت 8 أغسطس 2009 - 20:43 | |
| |
|
Qusai.Saraira نائب المدير العام
عدد الرسائل : 3064 العمر : 37 الدولة : Jordan الوظيفة ؟ : محاسب / مدقق المؤهل العلمي : بكالوريس نظم المعلومات المحاسبية السٌّمعَة : 117 نقاط : 9451
بطاقة الشخصية المزاج: رايق البرج: القوس الهوايه: النت * النت
| موضوع: رد: شروط أخرى في الميراث الأحد 9 أغسطس 2009 - 17:14 | |
| |
|