ملتقى المحاسبين الاردنيين و العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اهلا بك يا زائر في ملتقى المحاسبين الاردنيين و العرب موقع متخصص في المحاسبة المالية و محاسبة التكاليف و المحاسبة الحكومية و محاسبة المقاولات و الاكسيل و البرامج المحاسبية
 
الرئيسيةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول




جلالة الملك وولي العهد




المتواجدزن
المواضيع الأخيرة
» تعديل لملف لإعداد كشف الرواتب على الإكسل بأسرع وقت ممكن حسب قانون ضريبة الدخل الجديد
الميراث في الاسلام و قبل الاسلام Emptyالأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 20:28 من طرف rami_almaghari

» دراسات جدوى اقتصادية 1
الميراث في الاسلام و قبل الاسلام Emptyالثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 13:37 من طرف الساحر_1

» افكار تسويقية لشركات التسويق العقارى جبارة
الميراث في الاسلام و قبل الاسلام Emptyالخميس 27 يونيو 2024 - 14:22 من طرف babel soft

» كتاب Wiley CMAexcel Learning System Exam Review 2018: Part 1, Financial Planning, Performance and Co
الميراث في الاسلام و قبل الاسلام Emptyالجمعة 21 يونيو 2024 - 22:22 من طرف ahussein66

»  دورة فى الجودة والأنتاجية تعقد فى القاهرة ودبي وجده واسطنبول ITR Center 2025
الميراث في الاسلام و قبل الاسلام Emptyالأحد 9 يونيو 2024 - 7:44 من طرف نانسي محمد

»  دورة فى الموارد البشرية تعقد فى القاهرة ودبي وجده واسطنبول ITR Center 2025
الميراث في الاسلام و قبل الاسلام Emptyالأحد 9 يونيو 2024 - 7:15 من طرف نانسي محمد

»  المحاسبة المالية و محاسبة التكاليف
الميراث في الاسلام و قبل الاسلام Emptyالأربعاء 5 يونيو 2024 - 16:31 من طرف babel soft

» دور المحاسبة المالية في تحسين قرارات الاقتصاد
الميراث في الاسلام و قبل الاسلام Emptyالثلاثاء 28 مايو 2024 - 19:57 من طرف babel soft

» دور المحاسبة المالية في تحسين قرارات الاقتصاد
الميراث في الاسلام و قبل الاسلام Emptyالإثنين 20 مايو 2024 - 18:48 من طرف babel soft

بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
صفحات صديقة



قائمة الوصول

قسم الأسئلة

قسم توظيف المحاسبين

قسما لشهادات العلمية والمهنية

قسم الدعم لشهادة المحاسب القانوني الاردني JCPA

قسم الشهادات المتخصصة CPA , CMA

قسم الدعم لشهادة ACPA

ابحاث ومشاريع تخرج و رسائل ماجستير ودكتوراة

ابحاث في الادارة و الاقتصاد و الاقسام التجلرية

تدقيق الحسابات و مراجعتها

قسم المعايير وتحديثاتها

اخبار جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين

قسم المحاسبة والمبادى والمصطلحات المحاسبية

دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع

محاسبة التكاليف

المحاسبة الإدارية وتحصيل الديون

المحاسبة في المنشآت المتخصصة

المحاسبة الحكومية

قسم المحاسبة العام - باللغة الانجليزية

المحاسبة المحوسبة - المحاسبة باستخدام الحاسوب

قسم الاكسل و الحسابات EXCEL

قسم النماذج - محاسبية - ادارية - قانونية

ملتقى الابحاث المدرسية

القسم القانوني

قسم الاقتصاد والادارة والاسهم

قسم البنوك والمصارف

الاقتصاد الاسلامي

ادارة الاعمال و الادارة العامة

مكتبة المحاسبين العامة

قسم الكتب المحاسبية

مجلات ونشرات في المحاسبة والتدقيق

موسوعة كتب الادارة و الاقتصاد

إستراحة المحاسب

الوطن ـ الاردن - العرب - العالم

حول العالم

ملتقى التكنولوجيا

الشعر والنثر و الادب

نصائح ومواعظ وحكم

قسم المرأة و الطفل و الاسرة

الصحه العامه

العدناني

القسم الاسلامي

القرآن وعلومه

السنة والسيرة النبوية

الشعر الاسلامي

فقه العبادات

المواريث حسب الشريعه الاسلامية

قسم الاعلانات

الارشيف و المواضيع القديمة >



سحابة الكلمات الدلالية
التشريعات محاسبة ربحية معايير هيكل الشيكات التكاليف المختبرات مقاولات امن_وشبكات الشركات اسئلة الطيبة المال مجموعة_فرص_عمل اكسل المبيعات المالية قيمة تكاليف المحاسبة شيكات ضريبة برنامج طباعة مراقبة


script type="text/javascript">//');}); //]]>
شاطر
 

 الميراث في الاسلام و قبل الاسلام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العدناني
كبير المشرفين
كبير المشرفين
العدناني

ذكر عدد الرسائل : 7585
الدولة : الأردن
الوظيفة ؟ : محاسب قانوني
المؤهل العلمي : بكالوريوس
السٌّمعَة : 41
نقاط : 19846

بطاقة الشخصية
المزاج:
البرج:
الهوايه:

الميراث في الاسلام و قبل الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: الميراث في الاسلام و قبل الاسلام   الميراث في الاسلام و قبل الاسلام Emptyالجمعة 14 أغسطس 2009 - 2:21

الميراث في الاسلام و قبل الاسلام


.1الميراث عند قدماء المصريين
لقد عرفـه قدمـاء المصريين حيث كانت الأرض بمصـر ملكا للفراعنة ولـم يملك الأهالي الأرض إلا فـي عهـد الملك ( بخوريوس ) مـن ملـوك الأسـرة الرابعة والعشـرين التي ملكـت مصـر سنة 731 قبـل الميلاد .
وكانـت طريقـة التوريث عندهم أن يحل أرشـد الأسـرة محل المتوفى فـي زراعـة الأرض والانتفاع بهـا دون ملكيتها , وكانـوا لا يفرقـون بين الذكر والأنثى وقيل إن ميراث الأنثى كان أقل مـن ميراث الذكـر وذلك باخـتيارها , كما كـانوا يـورثـون الـزوج والأم والإخـوة والأخـوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات .
2. الميراث عند قدماء الرومان
كان عبارة عـن إقامـة خليفة للمتوفى يختاره حـال حياته مـن أبنائـه أو من غيرهم بشرط موافقة القبيلة على هذا الاختيار, وفي سنة 543 م تغير الوضع وأصـبحت القرابة قاعدة للميراث, وينحـصر الإرث في فروع الميت ثـم أصـوله ثـم الإخـوة الأشقاء ونسلهم ثـم الأخوات الشقيقات ونسلهن ثم الإخـوة لأب ونسلهم ثم الأخوات لأب ونسلهن ثم الإخوة لأم ونسلهم ثم الأخوات لأم ونسلهن.

وكل طبقة من هـذه الطبقات يتساوى فيها الذكور والإناث في الميراث وإذا لم يترك المتوفى فروعا ولا أصـولا ولا إخـوة ولا أولاد إخـوة يرثه قريبه البعيد , وإذا لم توجد له قرابة بعيدة كانت التركة لبيت المال, هذا ولم يكن للزوجين حق التوارث من بعضهما لعدم القرابة .

3. الميراث عند قدماء اليونان
كان الميراث عنـد قدمـاء اليونان أقـرب شـبها بالميراث عنـد قدمـاء الرومان في إقامة خليفة للميت إلا أنهم ارتأوا أن هذه الوصية تحتاج إلى القضاء بصحتها خشية النزاع.
وإذا مات الموصى أصبح الوصي رئيسا على الأسـرة, يتصرف في أموالها وأفرادها كيف يشاء, يزوج من يشاء من بنات الأسـرة, ويمنع زواج من يشاء منهن .

4. الميراث عند الأمم الشرقية القديمة
المـراد بالأمم الشـرقية القديمة هـم الكلدانيون والآرام والسـريان والفينيقيون وغيرهم مـن فروعهم, وكان الميراث عندهـم أن يحل البكر من الأولاد محل أبيه.
وعند عدم وجود البكر يقوم مقامه أرشد الذكور من الأولاد ثم الإخـوة ثـم الأعمام وهكذا إلى أن يدخـل الأصـهار وسـائر العشيرة, وكانـوا يحرمون الأطفال والنساء من الميراث .

5. الميراث عند اليهود القدامى
مـن المعـروف أن اليهـود يحـبون المال حبا جما ويعتزون بـه إلى درجـة الحرص على عـدم ذهاب شـيء مـن مال الميت منهم إلى غير أسـرته نعني فروعـه وأصـوله, ومتى وجـد أحـد منهـم مهما بعـدت درجـته فـي القرابة كان أحـق بالمال حتى تحـتفظ الأسـرة بأموالها فيما بينها ومـن أجـل هـذا كانوا لا يجـعلون للأنثى حظا مـن مـيراث الأب إذا كان لـه ولـد ذكـر سـواء أكانـت الأنثى أما أم زوجـة أم بنتا أم أختا للمتوفى.
وأسباب الميراث عندهم أربعة وهي البنوة والأبوة والإخوة والعمومة وإذا توفي الأب كان ميراثه لأبنائه الذكور ويكون للولد البكري مثـل حـظ اثنين من إخوته الأصغر سنا منه إلا إذا حدث اتفاق بين الإخوة عـلى اقتسـام الميـراث بالسـوية.
وإذا تـرك الأب المتوفـى أولادا ذكورا وإناثا كانت التركة من حـق الذكور وحدهم مع مراعاة أن يكون للبنات حق النفقة من التركة حتى تتزوج البنت أو تبلغ سن البلوغ كما يكون لها على إخـوتها الذكور قيمة مهرها من التركة في حدود معينة.
هـذا والأم لا تـرث ابنهـا ولا بنتهـا, وأمـا إذا ماتـت الأم كـان ميراثها لابنها إن وجـد وإلا فلبنتها , فإن لم يكن لها ابن ولا بنت كان الميراث لأبيها إن كان موجودا وإلا فلجدها لأبيها.
وكل ما تملكه الزوجة يـؤول بموتها ميراثا شرعيا إلى زوجها وحـده لا يشاركه فيه أقاربها. أما الزوجـة فلا ترث زوجها ولكن لها الحـق فـي أن تعيش مـن تركة زوجها الميت ولو كان قد أوصى بغير ذلك.
وإذا لم يكن للميت فروع ولا أصـول وكان لـه أقارب فالميراث بينهم بتفصيل معروف عندهم, وأما إذا لم يكن لـه وارث من فروع أو أصـول أو حواشي كانت أمواله مباحة لأسبق الناس إلى حيازتها ,وتكون وديعة عنده مدة ثلاث سنوات, فإذا لـم يظهر وارث للميت فـي أثناء هـذه المـدة كانت ملكا لحائزها ملكا تاما .

6. الميراث عند المسيحيين
أما الميراث عنـد المسيحيين فلم يتعرض لـه فـي الإنجيل لأن المسـيح حينما أرسل قام يدعو إلى جلاء الإيمان الحقيقي والمحبة, وأعلن أنه لم يجـئ لنقض الناموس اليهودي وإنما ليكمله.
والديانـة المسيحية تعنى بالجانب الروحـي والأخـلاقي, لذا اتبـع المسيحيون القدامى فـي تنظيم مواريثهم ما كان يجري عليه العمل فـي شريعة اليهود وبعـض ما جاء في القانون الروماني والشرائع الأخرى ...
.7الميراث عند العرب في الجاهلية
كان العـرب في الجاهلية لا
يورثـون البنات ولا الزوجات ولا الأمهات ولا غيرهـن مـن النساء, وإنما يـرث الميت
ابنـه إذا كان بالغا أو الأخ الأكبر أو العم أو ابن العم, لأن سبب الإرث عندهم القدرة على حمل السيف, وحماية العشيرة, والذود عن القبيلة, ومقاتلة العدو لهذا. كانوا يقصرون الميراث على الذكور الكبار كما كانوا يورثون بسبب الحلف والتبني , فقـد كان الرجل في الجاهلية يقول لصاحبه : دمـي دمك , وهدمي هدمك وترثني وأرثـك , وتطلب بي وأطلب بك , فإذا تم هذا وأيهما مات قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال صاحبه الميت , كما يشـير إلى قولـه تعالى : ( ولكل جعلنا موالي مما تـرك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا كما كان الرجـل منهم يتبنى ابن غـيره, وإذا مات مدعي البنوة ورثـه الابن المتبنى إذا كان بالغا, وقد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وتبناه , واستمر ذلك برهة في صدر الإسلام ثم نسخ

الميراث في القانون الفرنسي
حددت المادة 731 مـن القانون الفرنسي أنـواع الـورثـة بأربع فئات فيأتـي فـي الدرجـة الأولى أولاد المتوفـى ذكـورا وإناثا , فنصـت المادة 745 من القانون الفرنسي على ما يلي : يـرث الأولاد وأبناؤهم والدهم ووالدتهم , جـدهم وجـداتهم دون أي تمييز بين الـوارث الذكـر والوارث الأنثى أي أن للذكـر مثل حـظ الأنثى في الميراث ويأتي في الدرجـة الثانية والـد الميت ووالدتـه , إخـوته وأخواته إلى قسـمة التركة عند عدم وجود أولاد له ذكورا أو إناثا , فإذا توفي المورث تاركا أخا أو أختا , إخـوة أو
أخوات ورثوا التركة بكاملها , أما إذا توفـي المـورث تاركا أخا أو أختا , إخـوة أو أخـوات أو أبا وأما فالتركـة تقسـم إلى قسمين , في‏أخـذ الإخـوة والأخوات أو هما معا النصف ويأخذ الأب الربع وتأخذ الأم الربع الباقي يأتي في الدرجـة الثالثة الأعمام والخالات وأبناء العمومة , إذ نصـت المادة 754 على توريث الأعمام والخـالات وأبناء العمومة في حال عـدم وجـود وارث شـرعي غيـرهم ثـم يأتي أخـيرا وفـي الدرجـة الرابعـة بقيـة الأقارب إن القانون الفرنسي لم يورث الزوج أو الزوجة إلا في حالة عدم وجـود الورثة المذكورين أعلاه على أن يعطى حق استثمار قسم من التركة عند وجود الورثة الشرعيين بنسبة تسمح له بالمحافظة على وضعه الاجتماعي الذي سـبق وفاة المورث. أما الدولة فإنها لا تـرث مال المتوفى إلا عند عـدم وجـود ورثـة شـرعيين وزوج المتوفى ومـن موانع الإرث فـي القانون الفرنسي قتـل المورث أو محاولة قتلـه, ورميه بتهمة باطلـة ومعرفـة الوارث بمحاولة قتل مورثه, فيعتبر إذا غير جدير بالإرث ويحـرم مـن الميراث المحـكوم عليه مـن قبل القضـاء بقتـل مورثـه أو بمحاولة قتله, ومـن رمـى مورثـه بتهم يكون من شأنها القضاء عليه وأخـيرا معرفة الوارث البالغ بمحـاولة اغتيال مورثـه وعـدم إخـبار العدالة بذلك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aazs.yoo7.com/montada-f54/
العدناني
كبير المشرفين
كبير المشرفين
العدناني

ذكر عدد الرسائل : 7585
الدولة : الأردن
الوظيفة ؟ : محاسب قانوني
المؤهل العلمي : بكالوريوس
السٌّمعَة : 41
نقاط : 19846

بطاقة الشخصية
المزاج:
البرج:
الهوايه:

الميراث في الاسلام و قبل الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الميراث في الاسلام و قبل الاسلام   الميراث في الاسلام و قبل الاسلام Emptyالجمعة 14 أغسطس 2009 - 2:22

الميراث في الإسلام

أولا مـن الـقـرآن الكـريـم :

قول الله تعالى: ( للرجال نصيب مما تـرك الوالدان والأقربون وللنساء نصـيب مما تـرك الوالدان والأقربون مما قـل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) سورة النساء آية: 7-8 .
قول الله تعالى: ( والذين آمنوا مـن بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضـهم أولى ببعض فـي كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ) سورة الأنفال آية: 75 .
قول الله تعالى: ( يوصـيكم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثيين, فإن كـن نسـاء فـوق اثنتين فلهن ثلثا ما تـرك, وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما تــرك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمـه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصـية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقـرب لكم نفعا فريضة مـن الله إن الله كان عليما حكيما ) سورة النساء آية: 11 .
قول الله تعالى: ( ولكم نصـف ما تـرك أزواجكم‏إن لم يكـن لهـن ولد , فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن مـن بعد وصية يوصين بها أو ديـن, ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصـية توصون بها أو دين وإن كان رجـل يـورث كلالة أو امرأة ولـه أخ أو أخـت فلكل واحـد منهما السـدس, فإن كانوا أكثر مـن ذلك فهم شركاء في الثلث مـن بعد وصـية يوصـى بها أو دين غير مضار وصـية من الله والله عليم حليم ) سورة النساء آية: 12 .
قول الله تعالى: ( يستفتونك قـل الله يفتيكم في الكلالـة, إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخـت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولـد , فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما تـرك, وإن كانوا إخوة رجالا ونسـاء فللذكر مثل حـظ الأنثيين, يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ) سورة النساء آية : 176 .

ثانيا مـن السنة النبوية :
عـن ابـن عـباس عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ) متفق عليه وعـن جابر قال: ( جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها مـن سعد , فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع, قتل أبوهما معك في أحـد شهيدا إن عمهما أخـذ مالهما فلم يدع لهما مالا, ولا ينكحان إلا بمال, فقال
يقضي الله في ذلك
فنزلت آيـة الميراث , فأرسـل رسول الله صلى الله عليه وسـلم إلـى عـمهما فقـال أعـط بنتي سـعد الثلثين وأمهما الثمن , وما بقي فهو لك ) رواه الخمسة إلا النسائي
وعـن زيد بن ثابت: ( أنـه سـئل عـن زوج وأخـت لأبوين , فأعـطى الزوج النصـف, والأخـت النصف, وقال حـضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك ) رواه أحمد بن حنبل وعـن أبي هريرة أن النبـي صلى الله عليه وسـلم قال: ( مـا مـن مؤمـن
إلا وأنـا أولـى بـه فـي الدنيا والآخـرة, واقرءوا - إن شـئتم - النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم - فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته مـن كانوا, فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه ) متفق عليه
وعـن علي رضـي الله عنه قال: ( إنكم تقرءون هـذه الآية من بعد وصـية يوصـي بها أو ديـن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة
وعـن هزيل بن شرحبيل قال: ( سئل أبو موسى عـن بنـت وابنة ابـن وأخـت فقال: للابنة النصـف, وللأخـت النصـف, فسأل ابن مسعود وأخـبره بقـول أبي موسى, فقـال: لقـد ضـللت إذا وما أنـا مـن المهتدين, أقضي فيها بما
قضـى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصـف, ولابنة الابن السـدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخـت ) وزاد أحـمد والبخاري: فأتينا أبا موسى فأخـبرناه بقـول ابـن مسـعود فقال لا تسألوني ما دام هـذا الحبر فيكم ) رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي
وعـن الأسود: ( أن معاذ بن جبل ورث أخـتا وابنـة جـعل لكل واحـدة منهما النصف وهو باليمن, ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حـي رواه أبو داود والبخاري بمعناه
وعـن قبيصة بن ذؤيب قال: ( جـاءت الجـدة إلى أبـي بكـر فسألته ميراثها, فقال: مالك في كتاب الله شـيء, وما علمت لك في سنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم شـيء, فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس, فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسـول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السـدس, فقال: هـل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثـل ما قال المغيرة بن شعبة, فأنفذه لها أبو بكر, قال: ثم جاءت الجـدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها ) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي


وعـن عبد الرحمن بن يزيد قال: ( أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جـدات السدس, اثنتين مـن قبل الأب, وواحدة مـن قبل الأم ) رواه الدارقطني هكذا مرسلا
وعـن عبادة بـن الصامـت: ( أن النبي صلى الله عليه وسـلم قضـى للجدتين مـن الميراث بالسدس بينهما ) رواه عبد الله بن أحمد فـي المسند.
وعـن القاسم بن محمد قال: ( جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصـديق فأراد أن يجعل السدس للتي مـن قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حـي كان إياها ترث, فجعل السدس بينهما قال ماذا ? قال السدس ) رواه مالك في الموطأ.
وعـن عمران بن حصين: ( أن رجلا أتـى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مـات فما لي مـن ميراثه ? قال: قال السدس فلما أدبر دعاه فقال : لك سدس آخر , فلما أدبر دعاه فقال : إن السدس الآخر طعمة ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه
وعـن المقدام بن معدي كرب عـن النبي صـلى الله عليه وسلم قال : ( من ترك مالا فلورثته, وأنا وارث مـن لا وارث لـه أعـقل عنـه وأرثه , والخال وارث مـن لا وارث لـه , يعقل عنه ويرثـه ) رواه أحمد وأبو داود.

وعـن أبي أمامـة بن سهـل: ( أن رجلا رمـى رجلا بسـهم فقتلـه وليس له وارث إلا خـال, فكتب فـي ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمـر, فكتب عمـر: إن النبي صـلى الله عليه وسـلم قال: اللـه ورسوله مولى من لا مولى له, والخال وارث من لا وارث له ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي.

وعـن ابن عباس قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا مساعاة فـي الإسلام مـن ساعى فـي الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا مـن غير رشدة فلا يرث ولا يورث ) رواه أحمد وأبو داود.

وعـن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما رجـل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث ) رواه الترمذي.

وعـن عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده عـن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ) رواه أبو داود.

وعـن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا استهل المولود ورث ) رواه أبو داود .
وعـن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا ( قضـى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يـرث الصبي حتى يستهل.

قال : قال رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم: ( مـن تـرك مـالا فلورثته ) رواه أحمد وأبو داود.

وعـن أسامة بن زيد عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم ) وفي رواية ( قال يا رسـول الله , أتنزل غـدا في دارك بمكة ? قال: وهـل ترك لنا عقيل مـن رباع أو دور , وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب , ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكـان عقيل وطالب كافرين ) رواه الجماعة إلا مسلما).

وعـن عبد الله بن عمرو أن النبي صـلى الله عليه وسلم قال: ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة

ثالثا الإجماع:
أما الإجماع فقد حصل مـن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوريث الجد عند عدم الأب, وكذا نصيب ابن الابن, ونصيب الأخت لأب
منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aazs.yoo7.com/montada-f54/
T-o-P-s-E-c-R-e-T
مشرف
مشرف
T-o-P-s-E-c-R-e-T

انثى عدد الرسائل : 3181
العمر : 47
الدولة : Jordan
الوظيفة ؟ : Chief Accountant
المؤهل العلمي : M. A
السٌّمعَة : 121
نقاط : 10458

بطاقة الشخصية
المزاج: رايقه وفايقه
البرج: مش مشكلتك
الهوايه: الإنترنت والقراءة

الميراث في الاسلام و قبل الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الميراث في الاسلام و قبل الاسلام   الميراث في الاسلام و قبل الاسلام Emptyالجمعة 14 أغسطس 2009 - 2:47

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الميراث في الاسلام و قبل الاسلام
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى المحاسبين الاردنيين و العرب :: القسم الاسلامي :: المواريث حسب الشريعه الاسلامية-
انتقل الى: