العدناني كبير المشرفين
عدد الرسائل : 7585 الدولة : الأردن الوظيفة ؟ : محاسب قانوني المؤهل العلمي : بكالوريوس السٌّمعَة : 41 نقاط : 19846
بطاقة الشخصية المزاج: البرج: الهوايه:
| موضوع: حق الميراث في الإسلام ( عناوين مكررة ) الثلاثاء 18 أغسطس 2009 - 16:12 | |
| حق الميراث في الإسلام ( عناوين مكررة ) بقلم:د . هدى برهان حماده طحلاوي من حقوق الإنسان في الإسلام التي لم يذكرها الإعلان العالمي لهذه الحقوق
يعتبر حق الميراث حقاً من حقوق الإنسان في الإسلام من ذوي القربى لتقوى روابط صلة الرحم قبل الممات وبعده ولتستمر العائلة في الطريق الذي سار عليه الأجداد في العمل والمال فلا ينقطع رزقهم أو عملهم فجأة ويتحولون من غنى إلى فقر أو تذهب أراضيهم وأعمالهم أدراج الرياح للغير وهذا يتنافى مع الفطرة السليمة في الأسرة المترابطة وأواصر صلة الرحم التي تحدثنا عن حقها سابقاً . ونظراً للخلافات الكثيرة التي يمكن أن تحدث بين الأقارب على الميراث كأن يستولي عليها كبير العائلة أو ذكورها أو أقواهم سلطة كما كان يحدث سابقاً فإن الله نظم الميراث وفصّل فيه أحسن تفصيل في آياته الكريمة والذي يتّبع نظام الميراث في الإسلام لا يضل ولا يشقى ويعتبر أحسن نظام عالمي يضمن حقوق كل أفراد الأسرة دون ظلم لأحد يترحم فيه الأبناء على آبائهم وأزواجهم ويطمئن الآباء والأزواج فيه قبل موتهم على أسرهم وعائلاتهم ويحثهم على العمل فإن لم تكن نتيجته لهم فهي لأبنائهم وآبائهم من بعدهم .
ورّث الصغير مثل الكبير وهذا فيه منتهى الرحمة بالصغار الضعفاء وورّث الأبناء قبل الإخوة إذا وجد فيهم ذكوراً ولو كان ذكراً واحداً صغيراً لأنه مستقبلاً سيقوم بالعائلة معتبراً أن الرجال قوامون على النساء ومن هذا المنطلق كانت حصة الذكر مثل حصة الأنثيين وهذا لا يظلم المرأة أبداً ولكنه يكرمها إذ يكفيها حاجتها ولا يحملها مسؤولية العائلة في كل مراحل حياتها فيجعل أباها وإخوتها الذكور مسؤولين عن تأمين تربيتها ومعيشتها في بيت أبيها ويجعل أعمامها مسؤولين عنها إذا حرمت الأب والأخ وزوجها مسؤولاً عنها وعن أولاده في بيته وأولادها مسؤولين عنها إذا فقدت الزوج بالإضافة لأبيها وإخوتها , وأعطاها الحرية في الإنفاق تنفق ما تشاء على عائلتها قدر استطاعتها في بيت أبيها أو زوجها فرفع عنها الظلم فلا تسأل عندما لا تستطيع وأسبغ عليها أثواب الحرية وتركها تقدر وتعطف وتعطي من تشاء إذا كانت أهلاً لذلك فهي كثيراً ما تكون ضعيفة على العمل الشاق أو الإنفاق فقد تكون طفلة أو حاملاً أو مرضعاً أو زوجاً لرجلٍ فقيرٍ أو بخيلٍ فيتعذر عليها العطاء والمسؤولية كالرجل .
وأنزل الله تعالى آياتٍ بيناتٍ لتفصيل كل ما سبق فقال في شمول الميراث : " لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا " سورة النساء : 7 وفي تفضيل البعض في الميراث عن البعض الآخر كتفضيل الرجال على النساء والإبن الذكر على الأخ الذكر أو الزوجة والزوج قال تعالى : " وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا " سورة النساء : 32 وقال في تفضيل الرجال على النساء بحصة الميراث : " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا " سورة النساء : 34 وبين حصة الأولاد والآباء الذكور والإناث قائلاً : " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا" سورة النساء : 11 أما حصة الأزواج من بعضهم ذكوراً وإناثاً أو حصة الرجل وإخوته من الكلالة فبينها الله تعالى بقوله : " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ " سورة النساء : 12 والكلالة هو من لا ولد ولا والد له وفصل الله بوراثة إخوة الكلالة بقوله : " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " سورة النساء : 176 وأوصى الله بحفظ مال اليتيم والسفيه ولا يسلم ماله إلا عند رشده ولا يؤخذ منه شيئاً بل يصرف عليه وعلى معيله عند الضرورة فقط فقال تعالى : " وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا " سورة النساء : 2 " وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا5/4وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا " سورة النساء : 5-6 وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم على نظام الميراث الذي وضعه الخالق عزّ وجل بأدق وأحسن ما يكون للإنسان ذكوراً وإناثاً حتى يترك المرء ورثته أغنياء فقال : (( عن عامر بن سعد عن أبيه قال : مرضت مرضاً أشفيت منه فأتاني رسـول الله (صلى الله عليه وسلم) يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير لهم من أن تتركهم عالة يتكففون الناس )) . (( عن أبي هريـرة : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين , فيسأل : هل ترك لدينه من قضاء . فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه , وإلا قال : صلوا على صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم , فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه , ومن ترك مالاً فهو لورثته )) . فكان حق الميراث حقاً محفوظاً للإنسان المسلم من حقوق الإنسان في الإسلام التي نذكر أكثرها تباعاً إن شاء الله والتي عمل بها المسلمون منذ أربعة عشر قرناً وسيتعلم العالم المتحضر هذا الحق بالتأكيد إذا فكر بإكمال حقوق الإنسان التي ينادي بها بعد قرون من نزول القرآن الكريم .
منقول |
|
T-o-P-s-E-c-R-e-T مشرف
عدد الرسائل : 3181 العمر : 47 الدولة : Jordan الوظيفة ؟ : Chief Accountant المؤهل العلمي : M. A السٌّمعَة : 121 نقاط : 10458
بطاقة الشخصية المزاج: رايقه وفايقه البرج: مش مشكلتك الهوايه: الإنترنت والقراءة
| موضوع: رد: حق الميراث في الإسلام ( عناوين مكررة ) الأربعاء 2 سبتمبر 2009 - 18:13 | |
| |
|
JORDAN مشرف
عدد الرسائل : 917 العمر : 45 الدولة : الاردن المؤهل العلمي : بكالوريوس محاسبة السٌّمعَة : 15 نقاط : 7935
| موضوع: رد: حق الميراث في الإسلام ( عناوين مكررة ) الأربعاء 2 سبتمبر 2009 - 18:27 | |
| |
|