العدناني كبير المشرفين
عدد الرسائل : 7585 الدولة : الأردن الوظيفة ؟ : محاسب قانوني المؤهل العلمي : بكالوريوس السٌّمعَة : 41 نقاط : 19846
بطاقة الشخصية المزاج: البرج: الهوايه:
| موضوع: الفرق بين المبيع والثمن الإثنين 2 نوفمبر 2009 - 13:39 | |
| الفرق بين المبيع والثمن
يقول الشيخ عبد السميع إمام في كتابه أصول البيوع الممنوعة ص25:
وضع الفقهاء للتمييز بين المبيع والثمن قواعد يمكن تفصيلها هكذا:
1- النقود كلها تعتبر أثمانا دائما والنقود هي ما اتخذ من الذهب أو الفضة وما ألحق بهما.
2- ما عدا النقود ينظر فيه. فإذا تعين بذاته، ووقع العقد على شخصه اعتبر مبيعاً دائما كالحدائق والمنازل والدواب والسيارات المعينة.
3- وأما إذا كان غير معين بأن كان من السلع التي تتماثل صفاتها ويقوم بعضها مقام بعض كالمكيلات والموزونات ونحوها من كل ما تكثر أمثاله في السوق دون تفاوت يعتد به فهذا إن قوبل بالنقد فهو مبيع. لما سبق أن النقود ثمن دائما، وإن قوبل بمعين كان ثمنا لما سبق أن المعيَّن مبيع دائماً.
4- بقي ما لو قوبلت المثليات بمثلها، وفي هذه الحالة ينظر إلى المتعاقدين فما دخلت عليه الباء من البدلين فهو الثمن. كما لو قال أحدهما: بعني إردبا من القمح بقنطار من القطن. فالإردب مبيع والقنطار ثمنه.
هذا بيان ما ذكره الفقهاء ويلاحظ فيه ما يأتي:
أولاً: إذا اتفق البدلان في صفات الثمن كما في مبادلة النقود بنقود أخرى فمقتضى ما ذكروا أن كلا من البدلين ثمن. وحينئذ يخلو العقد عن المبيع.
ثانياً: إذا تحققت صفات المبيع في كليهما كما لو بيعت حديقة خاصة بسيارة معينة فمقتضى قواعدهم أن يكون كل من البدلين مبيعاً. وحينئذ يخلو العقد من الثمن.
ثالثاً: في مبادلة المثليات غير المعينة بعضها ببعض إذا خلا كلام المتعاقدين معا عن لفظ "الباء" أو وجد من كل منهما ما يناقض الآخر فهل يكون كل من البدلين ثمنا أو مبيا. وعلى كلا الحالتين يخلو العقد عن العوض الآخر.
على أن التعويل على لفظ المتعاقدين إنما يتأتى إذا كانا عارفين باللغة، فالذي يقتضيه النظر أن النقود إذا قوبلت بجنسها كان كل من البدلين حقيقاً أن يسمى ثمناً أو مبيعاً. وكذلك في مقابلة المعينات بالمعينات أو المثليات بالمثليات حيث يكون كل من البدلين فيه شبهة المبيع فيأخذ حكم كل منهما.
منقول |
|