العدناني كبير المشرفين
عدد الرسائل : 7585 الدولة : الأردن الوظيفة ؟ : محاسب قانوني المؤهل العلمي : بكالوريوس السٌّمعَة : 41 نقاط : 19846
بطاقة الشخصية المزاج: البرج: الهوايه:
| موضوع: تعريف البيع اصطلاحا: الإثنين 2 نوفمبر 2009 - 13:41 | |
| تعريف البيع اصطلاحا: تعددت تعاريف العلماء له، ومن ذلك مايلي: 1. الأحناف: مبادلة شيئ مرغوب فيه بمثله على وجه مخصوص. و قولهم " شيئ مرغوب فيه " يخرج مبادلة ما ليس مرغوبا فيه فهو لا يسمى بيعا. و قولهم " وجه مخصوص" أي لا بد من تحقق صيغة البيع. و لكن يرد على تعريفهم شيئان: القرض و الربا إذ أنهما يدخلان في التعريف. 2. المالكية: البيع عقد معاوضة على غير منافع و لا متعة لذة. و قولهم "معاوضة" يخرج كل عقود التبرعات. 3. الشافعية: مبادلة مال بمال على وجه مخصوص. و قولهم " مبادلة مال بمال " يخرج عقود التبرعات، و قولهم "على وجه مخصوص" " أي لا بد من تحقق صيغة البيع. و لكن يرد على تعريفهم ثلاثة أمور: القرض و الربا و الإجارة. 4. الحنابلة: مبادلة مال بمال معين أو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدها على التأبيد غير ربا و لا قرض.
محترزات التعريف: "مبادلة": خرج بذلك البذل الذي يكون لا على سبيل المبادلة ، فخرج بهذا التبرعات و التوثيقات. "مال": أخرج ماليس بمال شرعا كالميتة و الخمر و نحوها. "معين أو في الذمة": هذا يبين نوعي البيوع. "على التأبيد": يفيد التمليك المستمر فيخرج بذلك الإجارة ونستفيد من هذا التعريف عدة فوائد : الفائدة الأولى : أن المبيع إما أن يكون : 1- مالاً معيناً : مثل أن يقول بعتك سيارتي هذه . 2- أو مالاً في الذمة : وهو ما حدد بالوصف لابالتعيين ، مثل أن يقول بعتك عشرين كيلاً من البر من نوع كذا وكذا . 3- أو منفعة مباحة : ويكون امتلاكها على وجه التأبيد مثل أن يبيعه حق المرور في دطريق أو دار . الفائدة الثانية : أن البيع له تسع صور : فإما أن يكون مبادلة مال معين : (1) بمال معين (2) أو بمال في الذمة (3) أو بمنفعة مباحة أو يكون مبادلة مال في الذمة : (4) بمال في الذمة (5) أو بمال معين (6) أو بمنفعة مباحة أو يكون مبادلة منفعة مباحة : (7) بمنفعة مباحة ( أو بمال معين (9) أو بمال في الذمة الفائدة الثالثة : أن من شرط البيع أن يكون انتقال الملكية على وجه التأبيد ، فإن كان مؤقتاً فهو إجارة وليس بيعاً . الفائدة الرابعة :أن البيع قد يقع على : 1- الأعيان : ويقصد بها الأشياء المحسوسة ، وهذه إما أن تكون معينة أو موصوفة في الذمة كما تقدم ، كما أنها من وجه آخر قد تكون عقاراً وهو ما لايمكن نقله كالأراضي والبيوت والمزارع ، قد تكون من المنقولات كالسيارات والأثاث ونحوها . 2- المنافع : والمقصود أن يكون بيعها على وجه التأبيد ، ويؤخذ من هذا جواز المعوضة عن الحقوق المجردة ( الحقوق المعنوية) ، مثل حق الابتكار ، والحقوق الفكرية كحق التأليف ، والاسم التجاري ، ونحوذلك . وقد دل على جواز ذلك مسائل متعددة في الشريعة ، حيث شرع فيها المعاوضة عن الحقوق المعنوية ، ومن ذلك : - مشروعية المصالحة عن القصاص بمال ، فولي الدم يتنازل عن حقه في القصاص بعوض . - مشروعية الخلع بين الزوجين ، فالزوج يتنازل عن حقه في العشرة بمال تبذله المرأة . - مشروعية المصالحة عن التنازل عن حق الشفعة . وغير ذلك من المسائل منقول |
|
JORDAN مشرف
عدد الرسائل : 917 العمر : 45 الدولة : الاردن المؤهل العلمي : بكالوريوس محاسبة السٌّمعَة : 15 نقاط : 7935
| موضوع: رد: تعريف البيع اصطلاحا: الخميس 10 ديسمبر 2009 - 20:57 | |
| |
|