رشيد التلاوي محاسب فعال
عدد الرسائل : 91 العمر : 49 الدولة : الاردن الوظيفة ؟ : مدير حسابات المؤهل العلمي : بكالوريوس محاسبة السٌّمعَة : 3 نقاط : 6058
| موضوع: اسئلة امتحان التشريعات 29 / 6 / 2013 الخميس 4 يوليو 2013 - 17:00 | |
| أسئلة JCPA امتحان 29 / 6 / 2013 مكون من 29 صفحة , عبارة عن 53 سؤال موضوعي وأعتقد 27 سؤال مقالي بعض الأسئلة التي أتذكرها والتي استطعت تصويرها من الإمتحان الاسئلة المقالية عدد الافعال التي يعتبرها القانون فسادا ؟ يحظر على كل منتج او مستورد او تاجر جملة او مقدم خدمة عدة ممارسات مخلة بنزاهة المعاملات التجارية .. اذكر هذه الممارسات ؟ اذكر الجهات التي تشملها رقابة ديوان المحاسبة ؟ اذكر الجهات التي تخضع لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ؟ أذكر السجلات التي تحتفظ بها جمعية المحاسبيين القانونيين ؟ قيد أعدام دين ؟ قيد بضاعة في المخازن بحوزة مسجل عند تسجيله ؟ عدد البضائع ذات المنشأ المحلي والتي في حال تصديرها تكون معفاة من ضريبة المبيعات ؟ تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئه عن سند السحب تجاه قابله بمضي . تسقط دعاوي الحامل تجاه الساحب او المظهرين بمضي . تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي . تسقط بالتقادم دعاوي رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الاخرين بمضي . اذكر اهداف صندوق ضمان التسوية ؟ وضح ما هي الية العمل اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات في بورصة عمان لاي سنة مالية ؟ على البنك الاسلامي الاحتفاظ بحساب في صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في حسابات الاستثمار المشترك لتغطية أي خسائر تزيد على مجموع ارباح الاستثمار خلال سنة معينة . وضح . ما هي الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل . اذكر الحالة الوحيدة التي يجوز للشركاء فيها في شركة التضامن اخراج اي منهم من الشركة . اذكر الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الاستمرار بإقتطاع نوع معين من الاحتياطي في الشركة المساهمة العامة الى ان يبلغ مجموع ما تم اقتطاعه لهذا الاحتياطي رأسمال الشركة المصرح به . اذكر الشركات التي يجوز ان يتم تحويلها من شركة مساهمة عامة الى شركات أخرى . سؤال ضريبة دخل عن مكلف اعتباري لديه استثمارات داخل الاردن تتعلق بالزراعة ولديه ايضا استثمارات خارج المملكة . والمطلوب ضريبة الدخل المستحقة . 4 علامات
الاسئلة الموضوعية يطبق تأمين الامومة على : - المشتركون اختياريا فقط . - جميع المؤمن عليهم المتزوجين فقط . - المؤمن عليهم من الاناث فقط . - جميع المؤمن عليهم من الذكور والاناث . لا يسمح قانون البنوك بأن تتجاوز استثمارات البنك الكلية في اسهم الشركات النسب التالية من راس المال المكتتب به : - 50% . - 10% . - 15% . - 5% . يزداد راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة 1% من كل سنة من سنوات اشتراكاته كانت عدد اشتراكاته : - 120 اشتراك فأكثر . - 60 اشتراك منها 36 اشتراك متصل . - 120 اشتراك منها 48 اشتراك فعلي . - 24 اشتراك منها 6 اشتراكات متصله . اذا حالت اصابة العمل دون اداء المؤمن عليه لعمله فتلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال مدة تعطله الناشئة عن الاصابة بدفع بدل يومي يعادل : - 20% من أجره اليومي . - 60% من أجره اليومي . - 75% من أجره اليومي . - 30% من أجره اليومي . اذا عجزت شركة التامين عن الوفاء بالتزاماتها المالية المترتبة عليها فيتم تصفيتها بقرار من : - وزارة الصناعة والتجاره . - مجلس ادارة الهيئة . - مدير عام الهيئة . - لا شيئ مما ذكر . يجوز تصفية شركة التامين تصفية إختيارية : - بموافقة مجلس ادارة هيئة التأمين بتنسيب من مدير عام الهيئة . - بموافقة مجلس ادارة هيئة التامين . - بقرار من الهيئة العامة الغير عادية للشركة بعد موافقة المجلس وبتنسيب من المدير العام . - بقرار من الهيئة العامة الغير عادية للشركة . يتم اعادة هيكلة شركة التأمين : - بقرار من مجلس ادارة هيئة التأمين بتنسيب من مدير عام الهيئة . - بقرار من محكمة العدل العليا . - بقرار من الهيئة العامة الغير عادية للشركة . - جميع ما ذكر أعلاه . لغايات قانون المنافسة , يقصد بسعر الشراء الحقيقي : - سعر الشراء المثبت على الفاتورة مضافا الية الضرائب والرسوم المفروضة - سعر الشراء المثبت على الفاتورة بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها . - سعر الشراء المثبت على الفاتورة . - جميع ما ذكر . اذا امتنعت أي من الجهات الخاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من تزويد الوحدة بالوثائق والمستندات الواجبة يتم معاقبتها : - غرامة مالية ال تقل عن 5000 دينار او بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات او باحدى العقوبتين . - غرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 20000 دينار . - يتم التحفظ على وثائق ومستندات هذه الجهة بموجب الضابطة العدلية . - وقف الجهة الممتنعة عن مزاولة العمل لمدة لا تزيد عن سنة . يسمح بتعاطي اعمال الصناعة وتأسيس المصانع في المناطق الحرة بموافقة مجلس الاداره ويشترط في ذلك ان تتوفر فيها واحدة أو أكثر من الخصائص التالية بإستثناء : - الصناعات التي تلبي حاجات الاسواق الخارجية وتساعد على التصدير خارج المملكة . - الصناعات التي ترفع مستوى مهارات اليد العاملة وتسهم في تقدمها الفني . - الصناعات الجديدة غير القائمة محليا والتي تعتمد على انتاج تكنولوجي حديث . - الصناعات التي تتوفر لها المواد الاولية المحلية . يتمتع الشخص المسجل الذي يمارس نشاط اقتصادي في المنطقة الحرة بالاعفاءات التالية باستثناء : - السماح بتحويل رأس المال المستثمر في المنطقة الحرة من الارباح الناشئة عنه لخارج المملكة . - اعفاء ارباح تجارة الترانزيت والبيع أو التنازلات داخل المناطق الحرة . - اعفاء البضائع المستوردة للمنطقة الحرة أو المصدرة منها للسوق المحلي من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية . - إعفاء الارباح المتأتية من النشاط الاقتصادي من ضريبة الدخل للبضائع المصدرة لخارج المملكة . من العبارات التالية غير صحيح فيما يتعلق بضريبة المبيعات على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة للأنشطة السياحية : - ضريبة بنسبة (10%) من قيمة السلع والخدمات عند بيعها للاستهلاك في المنطقة . - تخضع لضريبة المبيعات السلع المحلية من منشأ المناطق الحرة عند بيعها من هذه المناطق الى باقي مناطق المملكة وذلك وفقا لإحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات . - تخضع لضريبة المبيعات الخدمات المؤداة من المناطق الحرة الى باقي مناطق المملكة او الى خارج المملكة . - يتم فرض ضريبة خاصة على مبيعات التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المناطق الحرة . ترتبط هيئة مكافحة الفساد ب : - مجلس الاعيان . - رئيس الوزراء . - مجلس النواب . - مجلس الوزراء . أي من الامور التالية لا يعتبر صحيحا فيما يتعلق بعقد التاجير التمويلي : - أن لا تزيد مدة العقد عن 75% من العمر التقديري للانتفاع بالمأجور . - أن تكون القيمة الحالية لمجموع بدل الإيجار المتفق عليه في العقد لا تقل عن 90% من قيمة المأجور المحددة . - أن قيمة المقابل التي المقابل التي تدفع في نهاية العقد تعادل قيمة المأجور المحددة في العقد . - يجب أن يتضمن شرطا يجيز تحويل ملكية المأجور إلى المستأجر . يعاقب أي شخص زاول أعمال التأجير التمويلي دون ترخيص : - بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5000 دينار . - غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار . - بغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار . - بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1000 دينار . إذا ظهر أثناء التصفية أن بعض أعمال الشركة قد أجريت بقصد الإحتيال , فتعتبر الجهات التالية المشتركة في تلك الأعمال ملتزمة شخصيا عن ديون الشركة وإلتزاماتها : - المدير العام أو الرئيس التنفيذي ورئيس وأعضاء مجلس الادارة ومدققوا حساباته السابقين . - رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقة . - رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدققوا الحسابات السابقيين . - رئيس مجلس الإدارة السابق . في حالة اعتراض مساهمين يملكون ما لا يقل عن 20% من الاسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة الاول للشركة على أي من بنود نفقات التأسيس فإنه : - يتم تسوية الإعتراض بين المساهمين أنفسهم بإشراف الوزير . - يقوم مراقب الشركات بالتحقق من صحة الإعتراض والتسوية . - يتم إقامة دعوى لدى المحكمة من أصحاب الإعتراض ويتم وقف بدء أعمال الشركة لحين البت في الدعوى المقامة . - يتم تأجيل البدء بأعمال الشركة لحين تسوية الإعتراض . إن شروط إصدار إسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم كما يلي بإستثناء : - أن يتم في نهاية كل سنة مالية بيان عدد الأسهم التي تم إصدارها خلال السنة . - أن يكون للأسهم حقوق في الارباح تتناسب مع المدة الزمنية بين موعد التحويل . - أن يتضمن قرار مجلس الإدارة جميع القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحويل الاسناد الى اسهم . - أن يبدي حامل السند رغبته بالتحويل , فإذا لم يبد رغبته خلال المدة فإنه لا يفقد حقه في التحويل . يجوز للشخص أن يكون عضوا في مجالس الإدارة : - لا يجوز للشخص أن يكون في مجالس إدارة 6 شركات مساهمة عامة سواء بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلا إعتباريا في بعضها الاخر . - ممثلا في مجلس إدارة 3 شركات مساهمة عامة على الأكثر . - 3 شركات مساهمة عامة ومثلها شركات مساهمة خاصة على الأكثر . - لا شيئ مما ورد أعلاه . يعتبر أي إجتماع تعقده الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة باطلا إذا : - لم يحضره ممثلا عن هيئة الاوراق المالية . - لم يحضره مراقب الشركات او من يمثله . - لم يحضره مراقب الشركات أو من ينتدبه ومدقق حسابات الشركة . - لم يحضره مدقق حسابات الشركة . تسقط دعوى المسؤولية المدنية عن مدقق الحسابات من تاريخ إنقضاء الهيئة العامة للشركة الذي تلي فيه تقرير المدقق بمضي السنوات التالية إذا كان الفعل المنسوب اليه لا يشكل جريمة : - لا مدة محددة في القانون . - اربع سنوات . - ثلاث سنوات . - خمس سنوات . الشركة القابضة هي التي تملك السيطرة المالية والإدارية على الشركة أو شركات تدعى الشركات التابعة بواحدة من الطرق التالية : - أن تمتلك نصف رأسمالها كحد أعلى . - أن تمتلك نصف رأسمالها على الأقل . - أن يكون لها هيمنة كاملة على تشكيل مجلس إدارتها . - أن يكون لها تأثير جوهري على تأليف مجلس إدارتها .
اذا ارتكبت الشركة المساهمة العامة مخالفة لأحكام قانون الشركات تعاقب بغرامة : - لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد عن 10000 دينار . - لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز 20000 دينار . - لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز 10000 دينار . - لا تقل عن 3000 دينار . لا يسمح قانون البنوك بأن تتجاوز إستثمارات البنك الكلية في أسهم الشركات النسب التالية من رأسماله المكتتب به : - 50% . - 10% . - 15% . - 5 % . يجب على البنك بموجب القانون التقيد بالحدود التي يقررها البنك المركزي فيما يتعلق بما يلي : - نسبة مجموع القروض المسموح للبنك تقديمها الى رأس المال التنظيمي والممنوحة لمصلحة شخص . - نسبة اجمالي القروض الممنوحة لأكبر عشرة أشخاص من عملاء البنك الى رأس المال التنظيمي . - نسبة المخاطر الخاصة المتعلقة بموجودات الشركة ومطلوباتها . - نسبة مجموع القروض الى حقوق المساهمين . كل من يخالف احكام السرية المصرفية من قانون البنوك يعاقب : - بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد عن 10000 دينار و بكلتا العقوبتين . - بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات . - بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10000 دينار أو بكلتا العقوبتين . - بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة ويحددها البنك المركزي . لا ينص قانون المهنة ضمن أهدافه الموضوعة على واحدة من الاهداف التالية للجمعية : - المحافظة على شرف المهنة . - المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التدريب . - الرقابة على جودة عمل المحاسبين القانونيين . - تشجيع البحث العلمي والمهني . يكون نصاب الاجتماع للهيئة العامة غير العادية قانوني وتؤخذ فيه القرارات كما يلي ( علما بأن الحضور فيه هم المحاسبون القانونيين والمزاولين والمسددين للإلتزامات المالية ) : - ما يعادل نصف عدد الحاضرين وتتخذ القرارات بأكثرية لا تقل عن ثلثي أصوات الحاضرين . - ما يزيد عن نصف عدد الحاضرين وتتخذ القرارات بأكثرية لا تقل عن ثلاثة أصوات الحاضرين . - ما يزيد عن نصف عدد الحاضرين وتتخذ القرارات بأكثرية لا تقل عن ثلثي أصوات الحاضرين . - ما لا يقل عن نصف الحاضرين وتتخذ القرارات بأكثرية لا تقل عن ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين . يتم بقرار من مجلس الإدارة نقل إسم المحاسب القانوني من سجل المزاولين الى سجل الغير مزاولين في أي من الاسباب التالية بإستثناء : - اذا عمل لدى أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية . - بناء على طلبه . - إذا تم تعليق تسجيله أو إيقاف العمل بإجازة مزاولة المهنة . - إذا مارس عملا أخر غير العمل في المهنة . بموجب قانون التجارة فإن التظهير على الشيك هي كما يلي بإستثناء : - لا يصح التظهير للساحب أو لأي ملتزم أخر . - يجوز أن يكون التظهير جزئيا . - لا يعد التظهير لحامله تظهيرا على بياض . - يجب ان يكون خاليا من كل شرط . لا تقام خلال المدة المبينة أدناه دعوى لإبطال الصلح بعد التصديق المتعلقة بالمفلس اذا كانت مبنية على تدليس اكتشف بعد التصديق : - 10 سنوات . - 3 سنوات . - 5 سنوات . - سنة واحدة . إن الاوراق التجارية بموجب قانون التجارة القابلة للتداول أدناه بإستثناء : - السند لحامله . - السند لامر . - أوراق أدوات الملكية . - الشيك . لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الإستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه والملتزمين به في الأحوال التالية : - في حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد . - في حالة إفلاس المسحوب عليه . - في حالة الامتناع عن القبول . - جميع ما ورد اعلاه . على كل شركة مسجلة في هيئة الاوراق المالية أن تقدم الى الهيئة التقارير الدورية المبينة أدناه ما عدا: - تقرير يتعلق بإنسحاب مجلس الإدارة أو أي تغيير في تشكيلته أو هوية أعضائه . - بيانات مالية نصف سنوية خلال 30 يوم من تاريخ انتهاء نصف السنة المالية . - تقرير عن نتائج أعمال الشركة الأولية بعد قيام مدقق الحسابات بإجراء عملية المراجعة الاولية لها خلال 40 يوم من انتهاء السنة المالية . - بيانات مالية مدققة خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية . تكون التصفية للشركات المرخصة بإطلاع الهيئة ومتابعتها : - لا يسري هذا المتطلب على البنوك فيما يتعلق بموجوداتها المصرفية . - اذا كانت التصفية اجبارية أو إختيارية . - لا يرسي هذا المتطلب على شركات التأمين والبنوك . - اذا كانت التصفية اجبارية . لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك القيام بما يلي : - الاستثمار في أوراق مالية مصدرة من شركات مساهمة عامة غير شركات التأمين والبنوك . - استثمار اكثر من 10% من أصوله في أوراق مالية مصدرة من صناديق استثمارات أخرى . - الاقتراض بقيمة تعادل أو تزيد عن 15% من صافي قيمة أصوله . - امتلاك اكثر من 5% من الاوراق المالية العائدة لمصدر واحد . لا يجوز للمستثمر غير الاردني أن يمتلك ما لا يتجاوز عن 50% من رأس مال أي مشروع من الانشطة والقطاعات التالية بإستثناء : - خدمات تأجير الطائرات وطواقمها . - خدمات وسطاء الشحن البحري . - وكالات السفر وادارة الجولات والرحلات السياحية . - المعاينة البحرية . تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات اعفاءات اضافية لغايات التحديث والتجديد مرة كل : - 8 سنوات . - 7 سنوات . - 6 سنوات . - 4 سنوات . تخضع السلع المقدمة كهبات وتبرعات لحساب دور الايتام وملاجئ العجزه والمساجد والكنائس وصندوق الزكاة والجمعيات الخيرية للنسب التالية : - معفاه من الضريبة . - خاضعة للنسبة العامة . - خاضعة لنسبة الصفر . - لا شيئ مما ذكر . يخضع بيض التفريخ والتفقيس لضريبة المبيعات لنسبة : - الصفر . - 16% . - معفي . - 4% . التخلف عن تقديم طلب التسجيل في ضريبة المبيعات لمدة تقل عن 60 يوم من تاريخ انقضاء المدة المحددة بالقانون للتسجيل يعتبر : - مخالفة تستحق غرامة بواقع 50 دينار . - مخالفة تستحق غرامة بواقع من 100 الى 500 دينار . - جريمة تستحق غرامة بمدل مثلي الضريبة . - لا شيئ مما ذكر . قام شخص بإستيراد خدمة خاضعة لضريبة المبيعات بتاريخ 1 / 3 / 2012 وقام بتحويل بدل الخدمة الى مؤدي الخدمة بتاريخ 30 / 4 / 2012 ودفع ضريبة المبيعات المستحقة عليها بتاريخ 18 / 5 / 2012 , يترتب على هذا الشخص ما يلي : - غرامة تاخير 4 بالالف عن كل اسبوع تاخير او اي جزء منه بالاضافة الى غرامة 2000 دينار . - غرامة تأخير 4 بالألف عن كل اسبوع أو أي جزء منه بالاضافة لغرامة مثلي الضريبة . - غرامة تأخير 4 بالالف عن كل اسبوع تأخير أو أي جزء منه . - غرامة تأخير 4 بالألف عن كل اسبوع أو أي جزء منه وغرامة من 100 الى 500 يدنار . يجوز التصدير لشخص مسجل في العقبة دون الحاجة لبيان جمركي اذا كانت قيمة الفاتورة لا تزيد عن : - 10000 دينار . - 5000 دينار . - 1000 دينار . - لا شيئ مما ذكر . قام شخص ببيع بضاعة الى القيادة العامة للقوات المسلحة دخل المناطق الحره فأن مبيعاته يعتبر : - غير خاضعة للضريبة . - خاضعة للضريبة بنسبة الصفر . - خاضعة لنسبة 4 % . - معفاة من الضريبة . يجوز لمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفي حالات خاصة تمديد الفترة الضريبية بالنسبة لإقرار ضريبة المبيعات بحيث لا تتجاوز : - سنة كاملة . - شهرين . - ستة أشهر . - ثلاثة أشهر . قدم شخص إقرار ضريبة المبيعات للفترة 11+12 / 2010 لدائرة الضريبة واعلن فيها عن مبيعات بواقع 100,000 دينار وتبين بعد التدقيق عليه من قبل الدائرة وجود نقص في قيمة المبيعات المعلنة بواقع 6000 دينار , فإنه يترتب على هذا الخطأ : - غرامة بمعدل مثلي الضريبة وغرامة تأخير 4 بالألف عن كل اسبوع تأخير او اي جزء منه من تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ الدفع . - غرامة بمعدل مثلي الضريبة بالاضافة لغرامة تأخير 4 بالالف عن كل اسبوع او اي جزء منه من تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ الدفع وغرامة جزائية 200 دينار . - غرامة من 100 – 500 دينار وغرامة تأخير 4 بالالف عن كل اسبوع او اي جزء منه منه من تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ الدفع . - ( ب + ج . يجري رهن السند لأمر : - بمعاملة انتقال على سبيل التأمين . - بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين . - بالتظهير . - لا شيئ مما ذكر . يجوز لمجلس الوزراء تخفيض نسبة ضريبة الدخل سنويا بنسبة لا تزيد عن 1% على أن لا تقل لشركات التأمين عن : - 15% . - 20% . - 30% . - لا شيئ مما ذكر . يقدم الاعتراض على اشعارات ضريبة الدخل لدى دائرة الضريبة خلال : - ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبليغ . - سنة من تاريخ التبليغ . - 60 يوم من تاريخ التبليغ . - لا شيئ مما ذكر . تعامل البضائع المصنعة من أصل مدخلات إدخال مؤقت أنها : - الضريبة بنسبة الصفر . - معفاة من الضريبة . - لا تخضع للضريبة . - الضريبة العامة .
|
|
Admin مدير عام الملتقى
عدد الرسائل : 3940 العمر : 42 الدولة : الاردن السٌّمعَة : 58 نقاط : 12816
بطاقة الشخصية المزاج: 0 البرج: الهوايه:
| موضوع: رد: اسئلة امتحان التشريعات 29 / 6 / 2013 الأحد 7 يوليو 2013 - 6:07 | |
| مشكور ... يا تلاوي
مستمر دوما في ابداعاتك |
|
العدناني كبير المشرفين
عدد الرسائل : 7585 الدولة : الأردن الوظيفة ؟ : محاسب قانوني المؤهل العلمي : بكالوريوس السٌّمعَة : 41 نقاط : 19846
بطاقة الشخصية المزاج: البرج: الهوايه:
| موضوع: رد: اسئلة امتحان التشريعات 29 / 6 / 2013 الثلاثاء 9 يوليو 2013 - 21:55 | |
| |
|