العدناني كبير المشرفين
عدد الرسائل : 7585 الدولة : الأردن الوظيفة ؟ : محاسب قانوني المؤهل العلمي : بكالوريوس السٌّمعَة : 41 نقاط : 19846
بطاقة الشخصية المزاج: البرج: الهوايه:
| موضوع: المسائل المشهورة في الميراث الإثنين 13 يوليو 2009 - 18:15 | |
| المسائل المشهورة في الميراث من كتاب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية تأليف الدكتور جمعة محمد محمد براج دار الفكر للنشر و التوزيع ـ عمان الطبعة الأولى 1401 ه ـ 1981 م اشتهرت في علم الميراث مسائل بألقاب معينة إما لحدوث خلاف فيها جعلها تشتهر على السنة الناس، وإما نسبة إلى من سأل عنها، وإما نسبة إلى من أفتى فأصاب أو أخطاء، وإما نسبة إلى الورثة الذين تضمهم المسألة للقياس، أو لأصل من أصول بعض الأئمة. *** المبحث الأول المسألتان الغراوان صورتهما : توفيت امرأة عن زوج وأبوين، أو توفي رجل عن زوجة وأبوين فإلام في كلتي الحالتين تأخذ ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين، فيكون نصيبها في المسالة الأولى سدس جميع التركة، والزوج النصف، ويأخذ الأب الباقي وهو الثلث. ويكون نصيبها في المسالة الثانية ربع جميع التركة، والزوجة الربع، ويأخذ الأب الباقي تعصيبا ومقداره النصف. ولذلك قال العلامة الأمير في المسألة الثانية: قل لمن أتقن الفرائض فهما أيما امرأة لها الربع فرض لا بعـول ولا برد وليســت زوجة الميت هل بذلك تقضوا ثم قل لي ربعان في أي إرث ليس فيه عند الأئمة نقض. أي أن الأم فرضها الربع عند انحصار التركة في الزوج والأبوين، كما أن الزوجة والأم فرض كل منهما الربع عند انحصار التركة في الزوجة والأبوين. سبب تسميتها: تسمى هاتان المسألتان بالغراوين لا اشتهارهما فها كالغرة في جبين الفرس، أو تشبيها لهما بالكوكب الأغر في كبد السماء، وهو من الشهرة بحيث يعرفه اغلب الناس. كما تسمى هاتان المسألتان بالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فيها بهذا القضاء، فنسبتا إليه. ووجهة نظر عمر – رضي الله عنه – في قضائه أن الأم في كلتا المسألتين لو أعطيت ثلث جميع التركة، لأخذت ضعف الأب في حالة انحصار التركة في الزوج والأبوين، لأن الزوج يأخذ النصف ثلاثة أسهم، والأم الثلث سهمان، ويبقى للأب سهم واحد، وفي ذلك تفضيل للأنثى على الذكر في الميراث، وهو غير معهود في الشرع إذ المعهود أن يفضل الذكر على الأنثى أو يتساويا في النصيب كما في أولاد الأم إذا كانوا خليطا من الذكور والإناث فإنهم يشتركون في الثلث يقسم بينهم بالسوية. ولو أعطيت الأم ثلث التركة في حالة انحصار التركة في الزوجة والأبوين لكان نصيبهما قريبا من نصيب الأب لان الزوجة تأخذ الربع وهو ثلاثة أسهم وإلام الثلث وهو أربعة أسهم، ويبقى للأب خمسة أسهم. *** |
|
البرغوثي مشرف
عدد الرسائل : 558 العمر : 53 الدولة : الاردن السٌّمعَة : 8 نقاط : 6558
بطاقة الشخصية المزاج: 0 البرج: الهوايه:
| موضوع: رد: المسائل المشهورة في الميراث الإثنين 13 يوليو 2009 - 19:21 | |
| مشكور على الموضوع مع العلم ان موضوع الميراث هو من الموضيع التي يكثر فيها الجدل وتكثر فيها المحاكم وذلك لتشعب القضايا في الميراث وكثير من الناس يجهل الاحكام الدينيه في الميراث وطريقة قسمتها جزاك الله خيرا على المعلومات |
|
JORDAN مشرف
عدد الرسائل : 917 العمر : 45 الدولة : الاردن المؤهل العلمي : بكالوريوس محاسبة السٌّمعَة : 15 نقاط : 7935
| موضوع: رد: المسائل المشهورة في الميراث الإثنين 13 يوليو 2009 - 19:44 | |
| |
|
Qusai.Saraira نائب المدير العام
عدد الرسائل : 3064 العمر : 37 الدولة : Jordan الوظيفة ؟ : محاسب / مدقق المؤهل العلمي : بكالوريس نظم المعلومات المحاسبية السٌّمعَة : 117 نقاط : 9451
بطاقة الشخصية المزاج: رايق البرج: القوس الهوايه: النت * النت
| موضوع: رد: المسائل المشهورة في الميراث الإثنين 13 يوليو 2009 - 19:53 | |
| بارك الله فيك وانفعك وانفعنا بعلمك |
|
T-o-P-s-E-c-R-e-T مشرف
عدد الرسائل : 3181 العمر : 47 الدولة : Jordan الوظيفة ؟ : Chief Accountant المؤهل العلمي : M. A السٌّمعَة : 121 نقاط : 10458
بطاقة الشخصية المزاج: رايقه وفايقه البرج: مش مشكلتك الهوايه: الإنترنت والقراءة
| موضوع: رد: المسائل المشهورة في الميراث الأحد 2 أغسطس 2009 - 14:31 | |
| |
|