المسائل المشهورة في الميراث / مسائل المعادة المسائل المشهورة في الميراث
من كتاب
أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية
تأليف الدكتور جمعة محمد محمد براج
المبحث العاشر
مسائل المعادة
إذا اجتمع مع الجد إخوة لأبوين وإخوة لأب، فأن الإخوة لأب يحسبون عليه في القسمة، وإن كانوا محجوبين بالإخوة لأبوين فبعد أن يأخذ الجد نصيبه، يوزع الإخوة عليهم، كما في حالة عدم وجودالجد، أي أن نصيب الأخوة يعاد توزيعه على الاخوة لأبوين فقط، وهذه المسألة تسمى مسائل المعادة لأن الأخ لأب مع حجبه يعيده الأخ الشقيق على الجد، ومن مسائل المعادة الزيديات الأربع الآتيه:
العشرية،والعشرينية،والمختصرة،والتسعينية.
(1)صورة العشرية:توفي رجل عن جد واخت لأبوين وأخ لأب، فأصل المسألة من خمسة وتصح من عشرة، للجد منها أربعة و للأخت الشقيقة خمسة وللأخ لأب واحد. وسميت عشرية لأنها تصح من عشرة.
(2)صورة العشرينية:توفيت امرأة عن جد وأخت لأبوين وأختين لأب. فاصل المسألة من خمسة وتصح من عشرين. للجد منها ثمانية ولأخت لأبوين عشرة،وللأختين لأب اثنان،لكل واحدة سهم واحد. وسميت هذه المسألة بالعشرينية لأنها تصح من عشرين.
(3 )صورة المختصرة:توفيت امرأة عن جد وأم وأخت لأبوين، وأخ وأخت لأب، فأصل المسالة من ستة، للأم السدس وهو واحد، ويستوي للجد في الباقي المقاسمة أو الثلث فله ثلث الباقي، وللأخت لأبوين النصف، والباقي لأولاد الأب، فينكسر عليهم الباقي بعد سدس الأم وهو خمسة أسهم على عدد رؤوسهم وهو ستة، فنضرب عدد رؤوس من انكسرت عليهم السهام في أصل المسألة، فتصح المسألة من ستة وثلاثين. للأم منها السدس ستة، وللجد ثلث الباقي عشرة، وللأخت لأبوين النصف ثمانية عشر، ويبقى بعد ذلك أثنان للأخ والأخت لأب وهذان السهمان ينكسران على رؤوسهم، فتضرب الثلاثة فيما صحت منه المسألة أولا وهو ستة وثلاثين، فتصح ثانيا من مائة وثمانية، للأم منها ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللأخت الشقيقة أربعة وخمسون، لكل واحد من الورثة نصف ما اخذ عندما صحت المسألة من مائة وثمانية.
وسميت هذه المسالة بالمختصرة لأن زيد بن ثابت-رضي الله عنه- اختصرها الى النصف مما صحت منه في المرة الثانية.
(4) صورة التسعينية:توفي رجل عن أم وجد وأخت لأبوين، واخوين وأخت لأب أصل المسألة من ستة للأم منها السدس وهو واحد، وللجد ثلث الباقي لأنه أفضل له من المقاسمة، وللأخت لأبوين النصف، ولأولاد الأب الباقي فينكسر الباقي بعد سدس الأم على عدد الرؤوس لأن الباقي خمسة وعدد الورثة ثلاثة فنضرب ثلاثة في أصل المسألة فتصح من ثمانية عشر للم منها ثلاثة، وللجد ثلث الباقي خمسة، وللأخت لأبوين النصف تسعة، وللأخوين والأخت لأب واحد والواحد ينكسر على عدد سهامهم وهي خمسة فنضرب عدد سهامهم وهي خمسة فنضرب عدد سهامهم فيما صحت منه المسألة أولا، فتصح ثانيا من تسعين. للأم منها خمسة عشر، وللجد خمسة وعشرون، وللأخت الشقيقة خمسة وأربعون، وللأخوين لأب أربعة لكل واحد اثنان والخت لأب واحد.
وسميت هذه المسالة بالتسعينية لأنها تصح اخيرا من تسعين.