العدناني كبير المشرفين
عدد الرسائل : 7585 الدولة : الأردن الوظيفة ؟ : محاسب قانوني المؤهل العلمي : بكالوريوس السٌّمعَة : 41 نقاط : 19846
بطاقة الشخصية المزاج: البرج: الهوايه:
| موضوع: الوصية الواجبة الإثنين 3 أغسطس 2009 - 16:51 | |
| الوصية الواجبة من كتاب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية تأليف الدكتور جمعة محمد محمد براج لا تجب عند الجمهور وصية بجزء من المال لأحد على أحد، لا قريب ولا بعيد إلا من عليه حق بغير بينة، أو لديه أمانة بغير إشهاد، فإذا مات الشخص عن ابن وابن مات في حياته، فالابن يستحق جميع التركة، ولا شيء لابن الابن المذكور لا بطريق الإرث لحجبه بالابن استحقاق شيء من التركة لموت أبيه قبل جده ضرر ظاهر، فقد رئي علاج هذه الحالة وأمثالها عن طريق أخر غير الإرث، وهو الوصية الواجبة أخذا بقول بعض السلف. وقد صدر قانون الوصية المصري رقم 71 لسنة 1946، ونص على وجوب إعطاء جزء من التركة بطريق الوصية الواجبة لفرع ولد المتوفى الذي مات في حياته، أو مات معه كالحرقى والهدمى، وما يستحق هذا الفرع يكون كنصيب والده من الميراث لو كان حيا عند ما يعطي عن الثلث، أو عن ثلث الباقي بعد التجهيز وقضاء الدين، سواء كان هذا الفرع واحدا أو متعددا . وسواء كان ولد المتوفى ذكرا أو أنثى، وسواء أوصى الميت أو لم يوص، أجاز الورثة أم لم يجيزوا، وسمى القانون هذا النصيب الوصية الواجبة. وأوجب القانون أن تقدم هذه الوصية على سائر الوصايا الاختيارية، فإن بقي شيء بعدها من الثلث نفذت فيه الوصايا الأخرى. والباعث على أخذ القانون بالوصية الواجبة أنه في أحوال غير قليلة يموت الشخص في حياة أمه أو أبيه، ويحرم هو وذريته من ميراثه الذي كان يستحقه لو عاش إلى وفاة والديه، وبذلك يصير أولاده في فقر مدقع، مع أن أعمامهم يكونون في رغد من العيش، فيجتمع لأولئك اليتامى مع اليتم العائل وفقد العائل الحرمان، ويضطرب ميزان التوزيع في الأسرة ويصير بعض الورثة في حالة سيئة وفقر شديد، بسبب موت أبيهم أو أمهم قبل مورثه، وحتى لا يقع هذا التفاوت بين أفراد الأسرة الواحدة، أخذ القانون بالوصية الواجبة. وفي هذا المقام يقول ابن حزم: وفرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون إما لرق أو لكفر، أولأن هناك من يحجبهم عن الميراث، أولأنهم لا يرثون، فيوصي لهم بما طابت به نفسه، لا حد في ذلك، فإن لم يفعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة أو الوصي، فإن كان والداه أو أحدهما على الكفر أو مملوكا ففرض عليه أيضا أن يوصي لهما أو لأحدهما، إن لم يكن الأخر كذلك، فإن لم يفعل أعطي أو أعطيا من المال ولا بد, ثم يوصي فيما شاء بعد ذلك. ويستدل قائلا: وبرهان ذلك قول الله تعالى: ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ) فهذا فرض كما تسمع، فخرج منه الوالدان والأقربين الوارثون، وبقي من لا يرث منهم على هذا الفرض، وإذ هو حق لهم واجب، فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن وجب له، وإن ظلم هو ولم يأمر بإخراجه، وإذا أوصى لمن أمر به فلم ينه عن الوصية لغيرهم، فقد أدى ما أمر به، وله أن يوصي بعد ذلك بما أحب. |
|
T-o-P-s-E-c-R-e-T مشرف
عدد الرسائل : 3181 العمر : 47 الدولة : Jordan الوظيفة ؟ : Chief Accountant المؤهل العلمي : M. A السٌّمعَة : 121 نقاط : 10458
بطاقة الشخصية المزاج: رايقه وفايقه البرج: مش مشكلتك الهوايه: الإنترنت والقراءة
| موضوع: رد: الوصية الواجبة الإثنين 3 أغسطس 2009 - 16:58 | |
| |
|