حكمة مشروعية الميراث
من كتاب
أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية
تأليف الدكتور جمعة محمد محمد براج
1- التوريث نظام طبيعي بدليل أن أكثر الأمم قديما وحديثا أخذت به، وذلك لأنه يساير النزعة الفطرية في الإنسان في حبه للتملك وسعيه إليه ورغبته في أن يخلفه على أمواله أحب الناس إليه.
2- الميراث نظام ضروري لشحذ الهمم، وحفز بني الإنسان إلى الكد والتعب في الحياة، وبعبارة أخرى أنه ضروري لإثارة ضروب النشاط الاقتصادي في الإنسان.
3- الشريعة الإسلامية أخذت بنظام الميراث، ووضعت له شرعية منفصلة محددة تناولت أشخاص الوارثين ونصيب كل وارث، وهي هنا – بهذا التحديد – قد خالفت سنتها العامة، وذلك لحكمة قوية وهي حسم أسباب النزاع بين أقرباء المورث لأن القريب الممنوع من الميراث إذا علم أن منعه آت من قبل الله سكنت نفسه ورضي بقسمة الله، بخلاف ما لو ترك الميراث للناس يمنعون من يشاؤون ويعطون من يشاؤون مما يكون سببا للفرقة والنزاع.
4- نظام الميراث الإسلامي بنى قواعده و أوصوله في التوريث على الحب والعشرة والنصرة والولاية والعطف.
5- نظام الميراث الإسلامي أزال الغبن الذي كان لاحقا بالمرأة في العصور الغابرة، فأعطاها نصيبا من الميراث، ولكنه على النصف من نصيب الرجل في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى سوى بينهما، وهذه التفرقة لمصلحة المرأة إذ لو سوت الشريعة بينهما لكانت المرآة مطالبة كالرجل بالكد والتعب والإنفاق على الأسرة وعلى نفسها ما دام نصيبها مساويا لنصيبه، على أن وضع المال في يد الرجل أدعى الى استثماره وتنميته لأنه أدرى بضروب النشاط أقدر عليها نظرا لمخالطته للمجتمع بخلاف المرأة.
6- على أن الإسلام قد سوى بين الرجل والمرأة في بعض الأحيان أذا اقتضت الحكمة ذلك، كما في أولاد الأم لأن الصلة التي تجمع بينهم وبين الموروث ترجع الى عاطفة التراحم التي منشؤها وحدها.
هذه بعض حكم الميراث التي يلمسها العقل البشري، وإن كان الأساس فيه الرضا والتسليم بما قسمه الله لعباده وارتضاه لهم، وهو أعدل القاسمين وأحكم الحاكمين.